قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 207 لسنة 1997

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه، من المنطقة الواقعة بناحية بياض العرب شرق النيل – محافظة بني سويف ومساحتها 75 فدانا ومنطقة ميدوم ناحية كوم أبو راضي – محافظة بني سويف ومساحتها 65 فدانا والموضحة حدودهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطة المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،