قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 209 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر؛

وعلى موافقة اللجنة المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أرمنت بمحافظة قنا ليكون على النحو التالي:

مدينة أرمنت (عاصمة المركز).

والوحدات المحلية لقرى: المريس – الرزيقات بحري – المحاميد بحري.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.