قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 1997 بتاريخ 26-01-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 210 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 1986 بتقسيم محافظة بورسعيد إلى خمسة أحياء؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 7978 لسنة 1996 بإنشاء قسم شرطة الزهور؛
وعلى موافقة اللجنة المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد؛
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد ليكون على النحو التالي:
حي المناخ ويشمل نطاقه: قسم شرطة المناخ – قسم شرطة الزهور.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.