قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 232 لسنة 1997

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال مبنى وزارة الخارجية الجديد بكورنيش النيل – قسم بولاق - محافظة القاهرة.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 12867.23م2 تقريباً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.