قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 1997 بتاريخ 13-02-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 250 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 11/9/1996؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بدمياط على مساحة 445 فدانا نخصص لإقامة المشروعات التخزينية وتكون حدودها على النحو التالي:
الحد الشمالي: ضلع بطول 1000 متر يبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة 100 متر ويميل قليلا إلى الغرب.
الحد الشرقي: سور ميناء دمياط بطول 2000 متر ثم يميل إلى جهة الشمال بطول 1200 متر.
الحد الجنوبي: منطقة مخصصة للغرفة التجارية بطول 500 متر ويميل إلى جهة الشرق.
الحد الغربي: من خطين - جزء بطول 1850 مترا وهو الطريق الرئيسي لدمياط الجديدة وجزء بطول 1330 مترا مسقى (قناة مائية).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،