قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 250 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 11/9/1996؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بدمياط على مساحة 445 فدانا نخصص لإقامة المشروعات التخزينية وتكون حدودها على النحو التالي:

الحد الشمالي: ضلع بطول 1000 متر يبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة 100 متر ويميل قليلا إلى الغرب.

الحد الشرقي: سور ميناء دمياط بطول 2000 متر ثم يميل إلى جهة الشمال بطول 1200 متر.

الحد الجنوبي: منطقة مخصصة للغرفة التجارية بطول 500 متر ويميل إلى جهة الشرق.

الحد الغربي: من خطين - جزء بطول 1850 مترا وهو الطريق الرئيسي لدمياط الجديدة وجزء بطول 1330 مترا مسقى (قناة مائية).

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،