قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 253 لسنة 1997 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه وتخصص كمجمع صناعات صغيرة المنطقة الواقعة خارج الزمام تجاه حوض خارج الزمام نمرة 20 بناحية الغريب مركز ساحل سليم - محافظة أسيوط والموضحة مساحتها حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،