قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 254 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة بناحية دشلوط – مركز ديروط – محافظة أسيوط ومساحتها 108 فدانا و22 قيراطا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،