قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 284 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1563 لسنة 1992 بتعديل نطاق بعض الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة دمياط؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 298 لسنة 1996؛
وعلى موافقة اللجنة المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/1996؛
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ليكون على النحو التالي:
الوحدة المحلية لمركز كفر سعد ويشمل نطاقه
مدينة كفر سعد (العاصمة) – مدينة كفر البطيح
والوحدات المحلية لقرى
كفر سعد البلد - كفور الغاب - كفر الوسطاني - المحمدية - الركابية - كفر سليمان البحري - السوالم - ميت أبو غالب - البساتين - الرياض - كفر شحاتة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.