قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 285 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 157 لسنة 1975 بإنشاء وتحديد نطاق الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة أسيوط؛

وعلى قرار محافظ أسيوط رقم 2116 لسنة 1996؛

وعلى موافقة اللجنة المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/8/1996؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ليكون على النحو التالي:

الوحدة المحلية لمركز منفلوط ويشمل نطاقه:

مدينة منفلوط (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى:

أم القصور - الحواتكة - بني عديات - بني شقير - بني رافع - نزة قرار - العتامنة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.