قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 286 لسنة 1997

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة 1995 بتعديل نطاق الوحدات المحلية لمركز المنزلة؛

وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 405 لسنة 1994؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 3/6/1991؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، ليصبح على الوجه التالي:

الوحدة المحلية لمركز المنزلة ويشمل نطاقه:

مدينة المنزلة (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى:

العزيزة – النسايمة – البصراط – الفروسات – الحوتة – إسكندرية الجديدة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.