قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 287 لسنة 1997

بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة أسوان

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروع الإسكان الاقتصادى؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تكون ارتفاعات المبانى ببعض المناطق بمحافظة أسوان، على النحو التالى:

أولا - مدينة أسوان:

1 - يكون البناء بحد أقصى 7 أمتار لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء فى المناطق الآتية:

( أ ) منطقة طريق المطار:

تبدأ من مطار أسوان حتى المدخل الغربى لخزان أسوان وتضم يمين الطريق من بدايته حتى نهايته ومن حرم الطريق حتى حرم بحيرة ناصر وحوض الخزان، كما تضم يسار الطريق من بدايته حتى نهايته، ومن حرم الطريق حتى عمق ثلاثة كيلومترات منه.

(ب) المنطقة من المدخل الشرقى لخزان أسوان إلى فندق كتراكت الجديد، وحدودها كالآتى:

الحد القبلى: المدخل الشرقى لخزان أسوان.

الحد البحرى: فندق كتراكت الجديد.

الحد الغربى: حرم النيل.

الحد الشرقى: 250 مترا غرب طريق السادات.

(جـ) مناطق التوسعات العمرانية الجديدة شرق مصرف السيل.

2 - يكون البناء بحد أقصى 12 مترا لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء على جانبى طريق السادات (الممتد من المدخل الشرقى لخزان أسوان جنوبا إلى تمثال العقاد شمالا)، وبعرض 250 مترا غرب الطريق، وبعرض 500 متر شرق الطريق.

3 - يكون البناء بحد أقصى 15 مترا لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء فى المنطقة المحددة بالحدود الآتية:

الحد القبلى: شارع شركة الغازات الصناعية.

الحد البحرى: مدخل كسارة الحديد والصلب.

الحد الغربى: طريق الكورنيش الممتد من تمثال العقاد جنوبا وحتى مدخل كسارة الحديد والصلب شمالا.

الحد الشرقى: خط السكة الحديد من مدخل كسارة الحديد والصلب شمالا حتى النفق وشارع الحدادين وشارع شرق البندر وامتداده جنوبا.

4 - يكون البناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 18 مترا فى باقى مدينة أسوان.

ثانيًا - مدينة أبو سمبل السياحية:

1 - يكون البناء بحد أقصى دور واحد (4 أمتار) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء، لمسافة 5 كيلو مترات من مركز المعبد الكبير.

2 - يكون البناء بحد أقصى دورين (7 أمتار) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء فى المسافة من 5 كيلو مترات حتى 10 كيلو مترات من مركز المعبد الكبير.

3 - يكون البناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 12 مترا على الأراضى المعدة للبناء بعد مسافة 10 كيلو مترات من مركز المعبد الكبير.

ثالثا - مدينة أدفو:

يكون البناء بحد أقصى 15 مترا لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء، والمطلة على شارع كورنيش النيل شرق وغرب مدينة أدفو كالآتى:

1 - أدفو غرب:

على طول شارع الكورنيش الممتد من مرشح أدفو القديم جنوبا حتى عزبة الكشاف شمالا.

2 - أدفو شرق:

على طول شارع الكورنيش الممتد من كوبرى أدفو جنوبا حتى محطة طلمبات رفع وادى عبادى شمالا.

رابعا: مدينة السباعية:

يكون البناء بحد أقصى 15 مترا لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء، والمطلة على شارع كورنيش النيل بمدينة السباعية، والممتد من طريق القنان جنوبا حتى محطة طلمبات النمسا شمالا.

خامسا - يكون البناء بحد أقصى 7 أمتار لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء حول ضفتى النيل شرقه وغربه، فيما عدا السابق ذكره بعمق كيلو متر واحد شرقا و3 كيلو مترات غربا من حرم النيل، وكذلك فى الجزر المأهولة بالسكان داخل محافظة أسوان.

سادسا - فيما عدا المناطق المحددة سابقا يصرح بالبناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا فى المحافظة، وعند حساب عرض الشارع لا يضاف إليه أى فراغ متصل به سواء حديقة أو سكة حديد أو نهر أو خلافه له صفة الدوام فى نطاق محافظة أسوان.

 

(المادة الثانية)

 

تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التى لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

 

يطبق فيما لم يرد به نص فى هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رمضان سنة 1417 هـ

                (الموافق أول فبراير سنة 1997 م).