قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 293 لسنة 1997 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء شعب رواندا مواد طبية في حدود مبلغ مليون جنيه.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.