قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 332 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها تسعة أيقونات ومخطوط به رسومات وأيقونات أثرية دينية ورفات كف القديسة كاترين بمعرض (المجد البيزنطي) المزمع إقامته بمتحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 3/3/1997 إلى 6/7/1997 بما في ذلك مدة الإعداد والتغليف والشحن والنقل.
مادة 2
تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بالقاهرة وحتى إعادتها سليمة إلى دير سانت كاترين.
مادة 3
يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل الجانب الأمريكي جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،