قرار مجلس الوزراء رقم 365 لسنة 1997 بتاريخ 06-03-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 365 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق أوبرا عايدة بالبر الغربي بناحية القرنة بمدينة الأقصر – وذلك على الأرض البالغ جملة مساحتها 8 أفدنة و12 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،