قرار مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 1997 بتاريخ 20-03-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 496 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 26/12/1996؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز دم مستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر مستلزمات وقرب لجمع الدم وكيماويات والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثمانون جنيها وخمسة وتسعون قرشا، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.