قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 500 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996
بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص فى تعلية المبانى وقيود الارتفاع بمدينة القاهرة الكبرى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة؛
وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتى:
أولا:
1 - المنطقة الواقعة بين شارع عثمان بن عفان وشارع الأهرام شمالا وشارع عبد العزيز فهمى شرقا وشارع العروبة فى اتجاه المطار حتى ميدان عاطف السادات ثم شارع النزهة ميدان عمر بن الخطاب ثم شارع المرغنى حتى تقاطعه مع شارع الأهرام جنوبا (المنطقة المحددة بالخط الأسود السميك على الخريطة المرفقة) تحدد فيها الاشتراطات البنائية، على الوجه التالى:
( أ ) المربعات المطلة على جانبى شارع العروبة مباشرة بعمق قطعتين بما لا يجاوز 80 مترا لا يجوز أن يزيد الارتفاع عن طابقين بما لا يجاوز ثمانية أمتار بالنسبة لطلبات التراخيص التى لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويكون البناء بمسطح مطابق لاشتراطات ومحضر القياس الخاص بالمنطقة.
وفى حالة هدم العقارات يكون إعادة البناء على نفس المساحة السابق البناء عليها مع التقيد بقيود الارتفاع (طابقان بحد أقصى ثمانية أمتار).
(ب) باقى المنطقة المحددة بالخط السميك الأسود يكون فيها الارتفاع مرة ونصف عرض الطريق بحد أقصى 25 مترا.
وفى حالة هدم الفيلات فى هذا الجزء يكون البناء على نفس الارتفاع ونفس المسطح القائم (المنطقة الملونة باللون الأزرق).
2 - المربعات المطلة على جانبى شارع صلاح سالم (امتداد العروبة حتى تقاطعه مع شارع الفنجرى) مباشرة بعمق قطعتين بما لا يجاوز 80 مترا لا يجوز أن يزيد الارتفاع عن طابقين بحد أقصى ثمانية أمتار ويكون البناء بمسطح مطابق لاشتراطات المنطقة.
وفى حالة هدم العقارات يكون إعادة البناء على نفس المساحة السابق البناء عليها مع التقيد بقيوم الارتفاع (طابقان بحد أقصى ثمانية أمتار).
(المادة الثانية)
يطبق هذا القرار على جميع التراخيص التى لم تصدر حتى تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 1997 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوّال سنة 1417 هـ
(الموافق 7 مارس سنة 1997 م).