قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 514 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى الكود المصرى الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 289 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 268 لسنة 1996؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تتولى شركات التأمين مراجعة الرسومات التى تقدم عند طلب الترخيص بالبناء وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ المبانى عن طريق مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقواعد المنظمة للتعامل مع المكاتب المشار إليها.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوّال سنة 1417 هـ
(الموافق 7 مارس سنة 1997 م).