قرار مجلس الوزراء رقم 522 لسنة 1997 بتاريخ 20-03-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 522 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء دولة السودان معونة من الأدوية شاملة مصاريف الشحن والموضحة بياناتها وفقا لما يلي:
أدوية تبلغ قيمتها 744728.25 جنيه قامت بتجهيزها الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
29500 دولار أمريكي قيمة مصاريف شحن المعونة المشار إليها بالإضافة إلى معونة غذائية عن طريق شركة مصر للطيران.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.