قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 705 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات والهيئات العامة المعدل بالقرار رقم 854 لسنة 1970؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية المعدل بالقرار رقم 96 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال الهيئة العامة للصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية في 30/6/1994 بمبلغ مليار وسبعة وعشرين مليوناً وسبعمائة واثنين وخمسين ألف جنيه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.