قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 709 لسنة 1997
بتعديل القرار رقم 1204 لسنة 1992
بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة كهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1204 لسنة 1992 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة كهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف؛
وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1204 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتى:
"تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة كهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة وتشمل المنطقة المحصورة بين خط طول 00 ً 16 َ 31 ْ غربا حتى خط طول 00 ً 18 َ 31 ْ شرقا وبين خط عرض 00 ً 36 َ 28 ْ جنوبا حتى خطى عرض 00 ً 38 َ 28 ْ شمالا والمحددة بالمساحة (أ ب جـ د):
الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط (أ د).
الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط (أ ب).
الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط (ب جـ).
الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط (جـ د).
النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 18 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 00 ً 38 َ 28 ْ شمالا.
النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 18 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 00 ً 36 َ 28 ْ جنوبا.
النقطة (جـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 16 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 00 ً 36 َ 28 ْ جنوبا.
النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 16 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 00 ً 38 َ 28 ْ شمالا".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1417 هـ
(الموافق 25 مارس سنة 1997 م).