قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 710 لسنة 1997
بتعديل القرار رقم 942 لسنة 1989
بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى الأسيوطى
بالصحراء الشرقية بمحافظة أسيوط
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 1989 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى الأسيوطى بالصحراء الشرقية بمحافظة أسيوط؛
وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 1989 المشار إليه النص الآتى:
تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادى الأسيوطى بالصحراء الشرقية بمحافظة أسيوط وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة وتشمل المنطقة المحصورة بين خطى طول 50 ً 19 َ 31 &ْ 10 ً 20 َ 31 ْ غربا حتى خط طول 05 ً 24 َ 31 ْ شرقا وبين خط عرض 40 ً 06 َ 27 ْ جنوبا حتى خط عرض 30 ً 09 ً 27 ْ شمالا والمحددة بالمساحة (أ ب جـ د).
الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط (أ د).
الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط (أ ب).
الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط (ب ج).
الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط (ج د).
النقطة ( أ ) واحداثيها عند تقاطع خط طول 05 ً 24 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 30 ً 09 َ 27 ْ شمالا.
النقطة (ب) واحداثيها عند تقاطع خط طول 05 ً 24 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 40 ً 06 َ 27 ْ جنوبا.
النقطة (ج) واحداثيها عند تقاطع خط طول 50 ً 19 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 40 ً 06 َ 27 ْ جنوبا.
النقطة (د) واحداثيها عند تقاطع خط طول 10 ً 20 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 30 ً 09 َ 27 ْ شمالا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى (16 ذى القعدة سنة 1417 هـ)
(الموافق 25 مارس سنة 1997 م).