قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 778 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعميق المصرف العمومي رقم /3 من المصب إلى كيلو 4.900 بناحية مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 22 فدانا و18 قيراطا، المبين موقعها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.