قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 785 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 1997؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 1997 المشار إليه فيما تضمنه من الاستيلاء على العقار رقم (37) شارع كورنيش النيل (1143) "أرض وبناء" المملوك للسيد/ لطفي محمد مرسي وشركاه، وحدوده على النحو التالي:

الحد البحري: 39 شارع كورنيش النيل بطول 24 مترا.

الحد الشرقي: حارة اصطبلات الطرق بطول 20 مترا.

الحد القبلي: حارة الأنتكخانة بطول 23.5 متر.

الحد الغربي: شارع كورنيش النيل بطول 19.5 متر.

 

 

 

  مادة 2

 

يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.