قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 836 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الحديدي الإسماعيلية / رفح وكوبري الفردان الجديد على قناة السويس بطول 225 كيلو مترا على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 2450 فدانا، والواقعة بنواحي (الفردان – القنطرة شرق – جلبانة – رمانة – نجيلة – بئر العبد – مصفق – مزار – الميدان – المساعيد – العريش – الشيخ زويد – رفح)، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.