قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 872 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدله له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة ري ثابتة ومجرى الطرد الجديد لتغذية ترعتي ساحل ادفو الجديد ونهاية جنابية ادفو الرئيسية كيلو 124 بر أيسر النيل بناحية الكلح غرب مركز ادفو – محافظة أسوان على الأراضي البالغ مساحتها فدان و18 قيراطا و15 سهما، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.