قرار مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1997 بتاريخ 24-04-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 874 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة ري ثابتة ومجرى الطرد الجديد لساحل البوير كيلو 67.787 بر أيمن النيل بناحية البوير - مركز كوم امبو – محافظة أسوان على الأراضي البالغ مساحتها 9 قراريط و6 أسهم، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.