قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 875 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 1996 باعتبار مشروع إنشاء مصرف أبو الخاوي – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه؛
قرر:
مادة 1
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي:
"يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 24 فدانا و5 قراريط و5 أسهم، والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة".
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.