قرار مجلس الوزراء رقم 881 لسنة 1997 بتاريخ 21-04-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 881 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
على القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/1/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء بنك الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري قرب لجمع الدم ومستلزمات طبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها وخمسة وأربعون قرشا، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.