قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 882 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

على القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/1/1997؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء بنك دم مستشفى باب الشعرية الجامعي كيماويات وقرب لجمع الدم ومستلزمات، الموضحة بياناتها بالكشف المرفق، والتي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيها واثنان وأربعون قرشا وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.