قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 885 لسنة 1997 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 13/3/1997؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هدى محمد سالمان إبراهيم عبد الحافظ وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن لذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.