قرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 1997 بتاريخ 21-04-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 885 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 13/3/1997؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هدى محمد سالمان إبراهيم عبد الحافظ وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن لذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.