قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 948 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الكوبري العلوي عبر قناة السويس عند القنطرة (كيلو 48.505) ومداخله على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 56 فدانا غرب القناة و148 فدانا شرق القناة والمبين موقعها وحدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.