قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 951 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 27/2/1997؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي رئاسة الجمهورية (7) أجهزة إرسال واستقبال ماركة كولينز تبلغ قيمتها 2450 جنيه للقوات الجوية.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.