قرار مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1997 بتاريخ 24-04-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 955 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 18/3/1997؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدين/ عبد المنعم سعيد نصار شلبي وإيلي يوسف باروخ مسعودة، وذلك لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن لذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.