قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 1997 بتاريخ 22-05-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 957 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 29/10/1996؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن يهدي المجلس الأعلى للشباب والرياضة الجهات الموضحة أسماؤها بالكشف المرفق الأصناف المبينة قرين اسم كل منها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 148289.92 جنيه، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.