قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 965 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعتبر الجمعيات الخاصة الآتية من الجمعيات ذات الصفة العامة:

1- جمعية الخدمات الدينية والاجتماعية بناهيا بمحافظة الجيزة.

2- جمعية الهدى والنور بالديسمي بمحافظة الجيزة.

3- جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمحافظة الجيزة.

4- جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمدينة التحرير بإمبابة بمحافظة الجيزة.

5- الجمعية الخيرية الإسلامية بميت طاهر بمحافظة الدقهلية.

6- جمعية الرعاية الاجتماعية بميت الخولي مؤمن – مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

7- جمعية الرحمن الخيرية بمحافظة كفر الشيخ.

8- جمعية خدمة المجتمع بالخطاطبة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 

 

 

  مادة 2

 

تتمتع الجمعيات المشار إليها بالمادة السابقة باختصاصات السلطة العامة الآتية:

عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.

عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.

جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعيات.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.