قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 973 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية في 30/6/1994 بمبلغ عشرين مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.