قرار مجلس الوزراء رقم 1045 لسنة 1997 بتاريخ 10-05-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1045 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 27/2/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمعهد القلب القومي بإمبابة أطقم للكشف عن الالتهاب الكبدي (C) آبوت بمبلغ تسعة آلاف وخمسمائة وسبعين جنيها، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.