قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1097 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 في شأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1
يمنح الأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الشاغلون لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، بدل تفرغ بالفئات الآتية:
480 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجتين الأولى ومدير عام.
360 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثانية.
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة.
مادة 2
يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة 3
يجوز الجمع بين بدل التفرغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار وبين بدل العدوى وغيره من البدلات التي تمنح لأسباب لا تتصل بالتفرغ.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.