قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1132 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 باعتبار الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر هيئة عامة اقتصادية؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في 30/6/1995 بمبلغ 123116000 جنيه (مائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة عشر ألف جنيه لا غير).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.