قرار مجلس الوزراء رقم 1195 لسنة 1997 بتاريخ 22-05-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1195 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 854 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبري في 30/6/1994 بمبلغ مليارين وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وخمسمائة وسبعة وتسعين ألف جنيه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.