قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1199 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية؛

وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مسجد عباس حلمي الثاني الكائن بشارع محمد علي بمدينة الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.