قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1200 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والواقعة خارج زمام ناحية زاوية سلطان – مركز ومحافظة المنيا والبالغ مساحتها خمسة وخمسون فدانا، والموضحة الحدود والمعالم باللون الأحمر على الخريطتين المساحيتين المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.