قرار مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 1997 بتاريخ 17-05-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1201 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم (3) بحوض كوم الجناين نمرة (2) بتل آثار فرش الجناين ناحية الحلافي – مركز ومحافظة كفر الشيخ ومساحتها فدانا واحدا و12 قيراطا و12 سهما والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم النهائي المؤرخ 30/7/1992
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.