قرار مجلس الوزراء رقم 1204 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1204 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ترعة البستان الرئيسية الأخذة من ترعة النوبارية كيلو 52.100 من الفم حتى كيلو 53 بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 140 فدانا و17 قيراطا و3 أسهم والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.