قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1298 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع حماية النفق الرئيسي للصرف الصحي بمنطقة الوايلي الكبير – قسم الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 756.66 متر مربع والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.