قرار مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 1997 بتاريخ 05-06-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1299 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق جسر مصرف كفر عصام في المسافة من طريق مصر / إسكندرية السريع حتى قرية شوبر – مركز طنطا بمحافظة الغربية بطول ستة كيلو مترات على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها تسعة أفدنة، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.