قرار مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 1997 بتاريخ 05-06-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1378 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال ومستلزمات مبينة بالكشف المرفق تبلغ قيمتها 20906.51 جنيه "عشرون ألفا وتسعمائة وستة جنيهات وواحد وخمسون قرشا" وذلك خصما من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.