قرار مجلس الوزراء رقم 1380 لسنة 1997 بتاريخ 12-06-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1380 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء بنك الدم بمستشفي أسيوط الجامعي أكياس دم وأمصال وكيماويات لفحص الدم للإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي C, B المبينة بالكشف المرفق، تبلغ قيمتها 9998.00 جنيهاً "تسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً" وذلك خصماً من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.