قرار مجلس الوزراء رقم 1381 لسنة 1997 بتاريخ 12-06-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1381 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء بنك الدم بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الكيماويات والأمصال والمستلزمات المبينة بالكشف المرفق وتبلغ قيمتها 9251.92 جنيه "فقط تسعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون جنيهاً واثنان وتسعون قرشاً" وذلك خصماً من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.