قرار مجلس الوزراء رقم 1384 لسنة 1997 بتاريخ 31-05-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1384 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (67) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتى:
"مادة 67 - يستحق العامل مرتب نقل فى الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة يعادل مرتب شهر من المرتب الأساسى إذا كان النقل من محافظة إلى أخرى، ويستحق مرتب نصف شهر من المرتب الأساسى إذا كان النقل داخل المحافظة".